السوداء ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . ورواه الصدوق مرسلا
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5470 ) 2 - قال الكليني : وروي لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف أو الكساء أو
العمامة فلا بأس .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة
ولبس المرأة ما لا يوارى شيئا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل
يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع
والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا . ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر على حكم المرأة .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 اللباس الذي تكره الصلاة فيه
( 3 ) العلل ص 122
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من الملابس ، فتأمل .
الباب 21 فيه 5 أحاديث : وفى الفهرست 6 أحاديث ، ولعله عد حديث محمد بن
مسلم عن الفقيه رواية .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في ثوب واحد ) - الفقيه ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص
197 راجع تمام الحديث في 1 ر 22
( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 ( اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 196