6 - قال : وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم
المحض والصلاة فيه للرجال .
( 5415 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد
عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( ع )
هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا .
8 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : وعن الثوب يكون علمه
ديباجا قال : لا يصلي فيه . أقول : هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا
أو على الكراهة ، لما مضي ويأتي .
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس
القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ( القسي ) ويكره
الميثرة الحمراء فإنه ميثرة إبليس . ورواه الكليني ، عن ، محمد بن يحيى وغيره
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وعن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد البرقي . أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة
لما مضى ويأتي إن شاء الله .
10 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه
التماثيل فلا بأس . قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 85 .
( 7 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194
( 8 ) يب ج 1 ص 242 للحديث قطعات يأتي شرح مواضعها في 5 ر 32
( 9 ) يب ج 1 ص 240 - الفروع ج 1 ص 112 وج 2 ص 206 أورده أيضا في 1 / 48
والموجود في الموضع الثاني من الفروع : ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره
لباس الميثرة الحمراء .
( 10 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194