عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول ( ع ) في الرجل يصلي النافلة وهو على
دابته في الأمصار ، فقال : لا بأس
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن
وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في
محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل
صلى الركعتين والصبح .
12 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع )
قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات
الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول
وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فإن صلاتك على الأرض
أحب إلى .
( 5305 ) 13 - وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن
الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم
كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا
خفت الفوت في آخره .
14 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسن ( الحسين ) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
الصلاة في السفر ( إلى أن قال : ) وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا
فليصل على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود
أخفض من ركوعه .
هامش
( 11 ) يب : ج 1 ص 320
( 12 ) يب : ج 1 ص 320
( 13 ) يب : ج 1 ص 320 أورد قطعة منه في 7 / 44 من المواقيت .
( 14 ) الفروع : ج 1 ص 122 أورد صدره في 4 / 24 من أعداد الفرائض .