11 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل
يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط
الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل
يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا في ذلك إعادة
أم لا ؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
15 - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل
إيماء لعذر وغيره ولو إلى غير القبلة سفرا وحضرا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي
الحسن أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته
حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال له : إني
أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا لضيق ، أما لكم في رسول الله
صلى الله عليه وآله أسوة ؟ ! ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي مثله .
( 5295 ) 3 - وباسناده عن سعد بن سعد أنه سأل أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل
هامش
( 11 ) الاحتجاج ص 273 يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 16 وفي ج 3 في ب 11 من صلاة
الكسوف وفى ب 3 وغيره من صلاة الخوف وفي 2 / 6 من قضاء الصلوات .
الباب 15 - فيه 24 حديثا .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 ( الصلاة في السفر ) - يب ج 1 ص 319 - الفروع ج 1 ص 123
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 319
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 144