إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل
به القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ،
ويؤمي في النافلة إيماء .
2 - وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ( في
حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض
من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له
أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلا
قاعدا ، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عز وجل : بل الانسان على
نفسه بصيرة .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلا ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل
يصليان جميعا ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة . ورواه
الكليني كما يأتي .
( 5285 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن
عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيصلي الرجل شيئا
من المفروض راكبا ؟ فقال : لا إلا من ضرورة .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر
قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 320 ( الصلاة في السفر ) صدر الحديث هكذا : رجل يجلب الغنم من الجبل
يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، قال : لا يأكلها ، قلت :
يكون في وقت . اه .
( 3 ) يب ج 1 ص 201 ( ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ) أخرجه عنه وعن الكافي في
( 2 ر 5 و 1 ر 10 من مكان المصلي
( 4 ) يب ج 1 ص 340
( 5 ) يب ج 1 ص 319