تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه ؟ قال : نعم .
4 - وبإسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي
صلاة الليل وهو على دابته ، وله أن يغطي وجهه وهو يصلي ؟ فقال : أما إذا قرأ فنعم
وأما إذا أو ماء بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : صل صلاة الليل والوتر والركعتين
في المحمل
6 و 7 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان ،
عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم
حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان مثله ، وزاد : قلت على البعير والدابة ؟
قال : نعم حيث ما كنت متوجها ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ،
ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 5300 ) 8 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب
لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن ( ع ) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( ع ) في ركعتي
الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض
فأعلمني كيف نصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ، فوقع ( ع ) : موسع عليك بأية عملت .
9 - وعنه ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله
( ع ) في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك .
10 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 144 أورده أيضا في 2 / 34 من لباس المصلي
( 5 ) يب ج 1 ص 319 أورده بطريق آخر في 2 / 25 من أعداد الفرائض
( 6 ) يب ج 1 ص 318 - الفروع ج 1 ص 222
( 7 ) يب ج 1 ص 318 - الفروع ج 1 ص 222
( 8 ) يب ج 1 ص 318
( 9 ) يب ج 1 ص 318
( 10 ) يب ج 1 ص 319