( ع ) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : يتحرى ، فإن لم
يدر صلى نحو رأسها .
( 5280 ) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم في سفينة
لا يقدرون أن يخرجوا إلا لطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟
قال : نعم .
17 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء تؤمي
إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من
خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك ، فإن نوحا
( ع ) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت :
وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( ع ) يقومه
نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما في النافلة فلا ، إنما
تكبر على غير القبلة الله أكبر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ، أينما تولوا فثم وجه
الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث القيام وغير ذلك ، وعلى صلاة
الخوف وحكمها في محله إن شاء الله تعالى .
14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة
وفي المحمل اختيارا وجوازها في الضرورة ، ووجوب
استقبال القبلة مهما أمكن
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
( 16 ) البحار ج 4 ص 154
( 17 ) العياشي مخطوط غير موجود عندي
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 4 من أبوابنا وفى ب 14 و 37 من القيام وفى ج 3 في ب 3 و 4
و 5 و 6 من صلاة الخوف وفى ب 28 من صلاة المسافر .
الباب 14 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 340 ( صلاة المضطر )