3 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن
صلى الأولى ، قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال :
وقد مضى القوم بصلاتهم . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . وبإسناده
عن العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير نحوه .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر ، قال : فليجعل صلاته
التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر . الحديث .
5 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الأولى
وليستأنف العصر . قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال :
فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر
ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب ؟ !
فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
أقول : هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدم ، لان ذلك أوضح
دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
( 5190 ) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل
ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 212 و 192 - الفروع ج 1 ص 81
( 4 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 146 ذيله : قال : قلت : فان نسي الأولى والعصر . إلى
آخر ما تقدم في 18 / 4 .
( 5 ) يب ج 1 ص 213 والاسناد هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان إه .
( 6 ) يب ج 1 ص 213