عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل
تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول
الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال : صلها آخر الليل ،
قال : فقلت : فاني لا أستنبه ، فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت
بقضائها بالنهار استنبهت .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك
العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي ؟ قال : لا بل يقضي
أحب إلى إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ، وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل
وقتها ، إنما وقتها بعد نصف الليل .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن الرجل يتخوف
أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه
ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار
أفضل من تلك الساعة . أقول : المراد أنه يستحب تأخير التقديم إلى ثلث الليل
لا أنه وقتها بدليل تفصيل القضاء عليه ، وتقدم ما يدل عليه .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 231 أورد صدره أيضا في 3 ر 54
( 7 ) يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142
( 8 ) قرب الإسناد ص 91
تقدم ما يدل على التأخير إلى ثلث الليل في 24 / 13 من أعداد الفرائض