وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل
صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين ( ركعتين )
فصارت سبعا ( وصارت شفعا ) واحتسب بالركعتين الليلتين ( اللتين ظ ) صلاهما بعد العشاء وترا .
16 - وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : سألت أبا عبد الله
( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ،
نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله .
17 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل
في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، قال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت
ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا أمرك به .
18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله ( ع )
فيما بين مكة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخرون ، وأما أنا فشيخ أعجل
فكان يصلي صلاة الليل أول الليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
( 5075 ) 19 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب محمد بن أبي قرة
بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد ( ع ) في صلاة
المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل
صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل . أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم
النوافل عموما مع العذر ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 16 ) يب ج 1 ص 183 - الفقيه ج 1 ص 153
( 17 ) يب ج 1 ص 183
( 18 ) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 318
( 19 ) الذكرى ص 124
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 37 ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 45