( 5065 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( ع ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف
الليل . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن جعفر بن عثمان نحوه . وبإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن عيسى مثله .
10 - وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجل صلاة الليل والوتر في
أول الليل ؟ قال : نعم .
11 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني
الجمال صليتها في المحمل .
12 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو
كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك ، وأوتر من أول الليل .
13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار
عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال
الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز .
( 5070 ) 14 - وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك
أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ، فكتب في أي وقت صلى
فهو جائز إن شاء الله . أقول : هذا محمول على العذر لما مر
15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 320 و 232
( 10 ) يب ج 1 ص 183
( 11 ) يب ج 1 ص 183
( 12 ) يب ج 1 ص 183
( 13 ) يب ج 1 ص 232 . فيه : ( محمد بن علي بن محبوب ) وفيه : ( الحسين بن علي عن علي بن بلال ) .
( 14 ) يب ج 2 ص 232
( 15 ) يب ج 1 ص 233 فيه : ( ركعتين ، ركعة - خ ل ) وفيه : ( فصارت شفعا ، سبعا - خ ل ) وفيه : ( اللتين )