للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته
فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره .
ورواه في ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيد تأتي .
( 5060 ) 4 - وبإسناده عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الليل
والوتر في السفر من أول الليل قال : نعم .
5 - وبإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول ( ع ) عن وقت
صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة مثله .
وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد وذكر الذي قبله ، إلا
أنه قال : من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره .
6 - وبإسناده عن أبي حريز بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع )
قال : قال : صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة بالليل في السفر في
أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( ع ) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد ، وكانت علة
فقال : لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان مثله إلا أنه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : إذا
تخوفت كما في إحدى روايتي الشيخ .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 183 - صا ج 1 ص 143
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 318
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 153
( 7 ) يب ج 1 ص 320 أخرجه بتمامه في 13 ر 15 من القبلة
( 8 ) يب ج 1 ص 183 و 318 - صا ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 123