فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر
الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلي في نصف الليل ( فيطول ) فذاك له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن حفص
المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( ع ) مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
44 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف
بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه
أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول
الليل ، فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر قال : وسألته عن
الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل
فقال : نعم . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : صنعت .
2 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن خشيت أن لا تقوم
في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي مثله .
3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال : إنما جاز
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 21 و 22 و 23 و 24 و 25 / 13 وفى 1 و 2 و 3 و 6 / 14 من أعداد الفرائض
وفي 3 ر 10 و 5 و 6 ر 36 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في 9 و 13 / 44 و 7 ر 45 وب 53 هنا وفى
2 / 35 من التعقيب الباب 44 - فيه 19 حديثا
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 318
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 147 - العلل ص 117 - عيون الأخبار ص 258 تقدم صدره في 3 ر 29
من أعداد الفرائض .