أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما ظاهره النهى
عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقية .
40 - باب ان من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم
خرج وقتها أتمها قبل الفريضة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال :
وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلي الزوال
ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان قد بقي ( صلى ) من الزوال
ركعة واحدة أو ( و ) قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، فإن
مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل
أن يصلي من نوافل الأولى ( العصر ) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن
مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلى العصر وقال : للرجل أن يصلي إن
بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن تمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل
إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى
إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم
بعد حضور الأولى في الوقت سواء .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 15 / 20 من المقدمة وفى 3 / 28 من أبوابنا وفى 9 / 38 ما
ينافي ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 45 وب 57 و 61 ههنا وفى ج 5 في ب 3 و 76 من الطواف
الباب 40 - فيه - حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 213 للحديث صدر يأتي في 5 / 61 وذيله : عن الرجل تكون عليه صلاة ليال
كثيرة ، إلى آخر ما يأتي في ج 3 في 4 / 42 من الصلوات المندوبة وبعده قطعة أولها وعن الرجل
يكون عليه صلاة في الحضر . إلى آخر ما يأتي في ج 3 في 2 / 6 من قضاء الصلوات .