17 - باب ان أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره
نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها
وكذا العشاء من آخره
( 4855 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا
زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله .
2 - قال : وقال الصادق ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة
وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
3 - قال : وقال أبو جعفر : ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى
نصف الليل فلا أنام الله عينه .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
وموسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما
يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة
حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار
ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل .
- 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن
هامش
الباب 17 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 أورده في 1 / 4 أيضا
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 72 أورده أيضا في 19 ر 16
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 72 أورده أيضا في 2 ر 29
( 4 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 134
( 5 ) يب ج 1 ص 215 أورده أيضا في 6 / 29