عبيد بن زرارة مثله إلا أنه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .
12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي
لأخرت العشاء إلى ثلث الليل .
13 - قال الكليني : وروي أيضا إلى نصف الليل .
14 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن
إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن
هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك
الوقت غير أن وقت المغرب ضيق . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
ويأتي ما يدل عليه .
18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ،
وكراهة تأخيرها الا لعذر وتحريم التأخير طلبا لفضلها وأن
آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
هامش
( 12 ) الفروع ج 1 ص 77 أخرجه أيضا في 2 ر 21
( 13 ) الفروع ج 1 ص 77 أخرجه أيضا في 3 ر 21 الا أنه قال : إلى ربع الليل ، والظاهر أنه
اشتباه راجع الكافي .
( 14 ) الفروع ج 1 ص 77 أورده أيضا في 20 ر 4 وأورد ذيله في 4 ر 18 ورواه الشيخ في
التهذيب ص 210 وفى الاستبصار ص 137 باسناده عن سهل بن زياد .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 49 من الحيض ، وفى ب 10 من أبوابنا وفى 6 ر 16
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 18 و 20 و 21 وفى 3 / 23 وب 29 و 32 ويأتي في 3 و 4 ر 62 ما
يدل أن آخر الوقت للمضطر والناسي طلوع الفجر ، راجع 2 / 5 من الكسوف و 21 و 22 / 2 من أقسام
الحج . الباب 18 - فيه 24 حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 124 و 137 .