فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلي ؟ ! فقال : إذا غابت
الشمس فقد دخل الوقت . أقول : صدر الحديث يدل على أنه كان مقررا عند الشيعة
أنه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية ولعله ( ع ) صلى ذلك الوقت للتقية
ويحتمل كونه صلى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف
الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ
أيضا والله أعلم .
24 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غربت
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه .
25 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه
سئل عن وقت المغرب ، فقال : إذا غاب كرسيها ، قلت : وما كرسيها ؟ قال : قرصها ،
فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره . أقول : هذه مع احتماله
للتقية يحتمل أن يراد نفى رؤية القرص ورؤية أثره وهو الشعاع والحمرة المشرقية
لما تقدم . ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( ع ) متى يدخل وقت
المغرب وذكر الحديث . ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله .
( 4850 ) 26 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله
هامش
( 24 ) يب : ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 134 أخرجه وعن الكافي في 11 / 17
( 25 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 133 - المجالس ص 49 - العلل ص 123
( 26 ) يب : ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134 أورده أيضا في 14 / 18