7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره
وكراهة التأخير لغير عذر
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن الحسن بن علان ، ( زعلان ) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن
عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( ع ) إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء
مضيقة ، فالصلوات مما ، وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق
فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة .
( 4730 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( ع ) أنا وحمران بن أعين ، فقال له
حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هو ؟
قال : يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضعها ،
فقال أبو عبد الله ( ع ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول ،
وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثم قال جبرئيل ( ع ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله
( ع ) : يا حمران إن زرارة يقول : إن جبرئيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله
وصدق زرارة ، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه به .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم
هامش
الباب 7 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 أورده أيضا في ج 3 في 1 / 8 من صلاة الجمعة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 75 - رجال الكشي ص 96
( 3 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130