البجلي عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله إنسان وأنا حاضر ،
فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر ، فقال :
أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا لأبي
جعفر ( ع ) : أرأيت قول الله عز وجل : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ،
قال : يعني كتابا مفروضا ، وليس يعنى وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها
لم تكن صلاة مؤداة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( ع ) حين صلاها
بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل مثله .
5 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع )
في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : موجبا إنما يعني
بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر
الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب ، لكان وقتا ، وليس
صلاة أطول وقتا من العصر .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء
الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 81 أورد صدره أيضا في 6 / 1 من أعداد الفرائض
وللحديث ذيل في الكافي أورده في 1 / 60 . ورواه العياشي في تفسيره 1 - 273 عن زرارة راجعه .
( 5 ) علل الشرائع ص 201 رواه العياشي في تفسيره 1 : 274 عن زرارة وفيه روايات أخرى راجعه ،
( 6 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 125 و 138 - الفروع ج 1 ص 79 أورد ذيله أيضا
في 2 / 22 .