ليتسع الوقت على أمته . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 4735 ) 7 - وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : إنا لنقدم ونؤخر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة ، فقد هلك ، وإنما
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها .
8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم
بعضهم يصلي الظهر ، وبعضهم يصلى العصر ، قال : كل واسع .
9 - وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجلان يصليان في وقت واحد ، وأحدهما يعجل العصر ،
والآخر يؤخر الظهر ، قال : لا بأس .
10 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت
على أبي جعفر ( ع ) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : نعم
والعصر ، فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ، ثم
يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول : صليت الظهر ؟
فأقول : لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها .
8 - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما
( 4740 ) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 145 - صا ج 1 ص 133
( 8 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130
( 9 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 7 من أعداد الفرائض وفى ب 3 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية وب 31 و 32 و 34 وفي ج 3 في ب 8 و 10 من صلاة الجمعة راجع 4 / 13 منها .
الباب 8 فيه 35 حديثا :
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126