تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره . 23 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه . ( 2435 ) 24 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة . أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر . 25 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث ( شرائع الدين ) قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة 26 - وفي ( المقنع ) قال : روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما . 27 - قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال : إن نسائكم لسن كالنساء الأول ، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر . 28 - قال : وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما . أقول : قد تقدم وجهه ، وقال صاحب المنتقى : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره للتقية ، قال : والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة انتهى . وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء .
هامش
( 23 ) العلل ص 106 - أوردنا الحديث بتمامه في 7 ر 10 من الحيض ( 24 ) العيون ص 309 ( 25 ) الخصال ج 2 ص 155 ( 26 ) المقنعة ص 5 ( 27 ) المقنعة ص 5 ( 28 ) المقنعة ص 5 تقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء في 5 / 1 من الاستحاضة راجع ، يأتي في ج 6 في ب 49 من الاحرام .