فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره .
23 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن
الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأي علة أعطيت
النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه .
( 2435 ) 24 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما
فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت
وعملت بما تعمل المستحاضة . أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر .
25 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث
( شرائع الدين ) قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك
فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة
26 - وفي ( المقنع ) قال : روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما .
27 - قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال : إن نسائكم لسن
كالنساء الأول ، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر .
28 - قال : وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما . أقول :
قد تقدم وجهه ، وقال صاحب المنتقى : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع
إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل
على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ
كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها
أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره للتقية ، قال : والحكم
بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن
العشرة انتهى . وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء .
هامش
( 23 ) العلل ص 106 - أوردنا الحديث بتمامه في 7 ر 10 من الحيض
( 24 ) العيون ص 309
( 25 ) الخصال ج 2 ص 155
( 26 ) المقنعة ص 5
( 27 ) المقنعة ص 5
( 28 ) المقنعة ص 5
تقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء في 5 / 1 من الاستحاضة راجع ، يأتي في ج 6 في
ب 49 من الاحرام .