أبي عبد الله عليه السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما
إلى الخمسين .
( 2425 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع
المستحاضة .
15 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن النفساء كم تقعد فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل
لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين . وبإسناده عن علي بن الحسن
عن علي بن أسباط عن العلا نحوه . أقول تقدم وجهه
16 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع
الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت
وصلت إن شاء الله .
17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن
غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت
وإلا اغتسلت وصلت ، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي .
18 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال : كما كانت تكون
مع ما مضى من أولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين
إلى الخمسين . أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام
لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية .
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75
( 15 ) يب ج 1 ص 50 و 51 - صا ج 1 ص 75
( 16 ) يب ج 1 ص 49
( 17 ) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75
( 18 ) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75