تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
أبي عبد الله عليه السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين . ( 2425 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة . 15 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين . وبإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن العلا نحوه . أقول تقدم وجهه 16 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله . 17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي . 18 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد ابن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين . أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية .
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75 ( 15 ) يب ج 1 ص 50 و 51 - صا ج 1 ص 75 ( 16 ) يب ج 1 ص 49 ( 17 ) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75 ( 18 ) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75