تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع ( 2440 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله . 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا من حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . أقول : هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير من الامام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة ، أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت . ورواه الكليني والشيخ كما مر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل
هامش
الباب 4 - فيه 3 أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 124 ( 2 ) يب ج 1 ص 110 - صا 1 ص 69 ، أورده أيضا في 12 ر 30 من الحيض ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 30 ، ورواه الكليني والشيخ كما مر في صدر الباب تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من الحيض