تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول الحيض 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبد الله ، يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة . ( 2445 ) 3 - ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : فمكث ثلاثين ليله أو أكثر ثم زاد في آخره : فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل ولتصل . 6 - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات والمكروهات . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سئلته عن
هامش
الباب 5 - فيه 3 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 114 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 28 ( 3 ) يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 75 الباب 6 - فيه - حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 49
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 619 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي