5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول الحيض
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبد الله ، يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست
فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ،
لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أبي عبد الله مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم
رأت دما أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة .
( 2445 ) 3 - ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، والعباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : فمكث ثلاثين ليله أو أكثر ثم زاد في آخره :
فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل ولتصل .
6 - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات
والمكروهات .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سئلته عن
هامش
الباب 5 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 114
( 2 ) الفروع ج 1 ص 28
( 3 ) يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 75
الباب 6 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 49