النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر
ثم لتقض ذلك اليوم . أقول : وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث
السابقة هنا وفي الاستحاضة وفي الحيض وفي الجنابة ويأتي ما يدل على بعضها في
الصوم والحج إن شاء الله تعالى .
2 - وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء .
7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده
على كراهية قبل الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم
وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها
يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب .
2 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وبالاسناد
عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 2450 ) 3 - وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 من الوضوء وفى ب 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 24
و 25 و 26 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52
من الحيض ولو بمعونة ما تقدم في 5 ر 1 من الاستحاضة .
( 2 ) وقد تقدم في 4 ر 1 من الاستحاضة أن الحائض مثل النفساء سواء ، وفى ب 1 و 3
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 26 ممن يصح منه الصوم
الباب 7 - فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 49 ، وتقدم في 4 ر 3
( 2 ) صا ج 1 ص 68 - يب ج 1 ص 46 أورده وما بعده في 3 و 7 ر 27 من الحيض
( 3 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 47