تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم . أقول : وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا وفي الاستحاضة وفي الحيض وفي الجنابة ويأتي ما يدل على بعضها في الصوم والحج إن شاء الله تعالى . 2 - وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء . 7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب . 2 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وبالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 2450 ) 3 - وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 من الوضوء وفى ب 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 24 و 25 و 26 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من الحيض ولو بمعونة ما تقدم في 5 ر 1 من الاستحاضة . ( 2 ) وقد تقدم في 4 ر 1 من الاستحاضة أن الحائض مثل النفساء سواء ، وفى ب 1 و 3 يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 26 ممن يصح منه الصوم الباب 7 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 49 ، وتقدم في 4 ر 3 ( 2 ) صا ج 1 ص 68 - يب ج 1 ص 46 أورده وما بعده في 3 و 7 ر 27 من الحيض ( 3 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 47