إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم ، والليل مثل ذلك .
4 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال
قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم .
5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة
أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك
اليوم ما لم تأكل وتشرب . أقول : يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول
الثواب ، وتعده عبادة ، وإن وجب قضائه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .
( 2385 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت ، قال : تفطر
ذلك اليوم كله ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا
حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ، قال : تفطر ذلك اليوم كله .
7 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، وعلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ، تفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ،
وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر
إنما فطرها من الدم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما
يدل عليه إنشاء الله .
51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 3 / 25 و 3 / 28 ممن يصح منه الصوم
( 5 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده أيضا في ج 4 في 4 / 28 ممن يصح منه الصوم
تقدم ما يدل على ذلك في ب 39 ، وعلى وجوب القضاء في ب 41 ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في
ب 25 و 28 ممن يصح منه الصوم .
الباب 51 - فيه - حديثان .