قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها إن أراد . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( سمعته يقول : المرأة خ ) المستحاضة تغتسل ( التي لا تطهر خ )
عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب
والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام
حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من
ذلك . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، ومحمد بن سالم ، عن
عبد الله بن سنان مثله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر
بيومين ، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت ( واستذفرت ) وصلت
فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر
بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ،
قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة
تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال :
الصلاة عماد دينكم . ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) عليه السلام .
أقول : قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر عليه السلام في أثناء الاستدلال به لا في محل
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48 و 114 تقدمت قطعة منه في 2 ر 24 من الحيض
( 5 ) الفروع ج 1 ص 28 ، رواه الشيخ بالاسناد السابق في الحديث الرابع في ص 48 من التهذيب ،
وأورده صدره في 2 ر 3 من النفاس