من النهار قضت الصلاة اليوم والليل مثل ذلك . أقول : تقدم الوجه في مثله
14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن
أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى تضيق وقت
العصر ، واستحسنه صاحب المنتقى ، ثم قال : ويمكن حمله على التقية لما يأتي
في المواقيت .
50 - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف
جزءا من النهار ، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه
ووجوب قضاءه
( 2380 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال تفطر حين تطمث .
2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر
رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك
اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به .
3 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 71 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 50 ، وفى ج 2 في ب 30
من المواقيت .
الباب 50 - فيه 7 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده في ج 4 في 2 / 25 ممن يصح منه الصوم
( 2 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 2 / 28 ممن يصح منه الصوم
( 3 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 تقدمت قطعة منه في 13 / 49 وأورده بتمامه أيضا
في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .