تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي . 9 - وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر . ( 2375 ) 10 - وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء . 11 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة . 12 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى ، لما يأتي في المواقيت ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله . 13 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في ( حديث ) وإذا رأت الطهر في ساعة
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 111 ( 10 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 ( 11 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 ( 12 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 ( 13 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده بتمامه في الحديث الثالث من الباب الآتي وفي ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .