عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا
تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال :
إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .
9 - وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول
القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة
قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر .
( 2375 ) 10 - وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ،
وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء .
11 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى
عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل
غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب
والعشاء الآخرة .
12 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن
الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن
طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . أقول : هذا وأمثاله محمول
على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى ،
لما يأتي في المواقيت ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف
الليل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله .
13 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في ( حديث ) وإذا رأت الطهر في ساعة
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 111
( 10 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
( 11 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
( 12 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
( 13 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده بتمامه في الحديث الثالث من الباب الآتي
وفي ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .