3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا ، إنما
تصلي الصلاة التي تطهر عندها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة
ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي
فرطت فيها . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 2370 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : المرأة ترى
الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلي العصر وحدها
فإن ضيقت فعليها صلاتان . أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص
بها وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الاخبار .
6 - وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت
في آخر وقت العصر صلت العصر .
7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب
والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر .
8 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 في التهذيب والاستبصار معمر بن
يحيى ولعله الصحيح بقرينة ثعلبة .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 تقدم ذيله في 2 / 48 ، الموجود
في التهذيب والاستبصار ابن محبوب عن علي بن رئاب .
( 5 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70
( 6 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 1 7
( 7 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
( 8 ) يب ج 1 ص 111