تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 2370 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان . أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الاخبار . 6 - وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر . 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . 8 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 في التهذيب والاستبصار معمر بن يحيى ولعله الصحيح بقرينة ثعلبة . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 تقدم ذيله في 2 / 48 ، الموجود في التهذيب والاستبصار ابن محبوب عن علي بن رئاب . ( 5 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 ( 6 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 1 7 ( 7 ) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 ( 8 ) يب ج 1 ص 111