تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
( أبواب الاستحاضة ) 1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها ( 2390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى ( تحيى ) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تستحاض ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر ( تستذفر ) بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين ، والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة 3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت له : إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل
هامش
أبواب الاستحاضة الباب 1 - فيه 15 - حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 30 و 47 ، تقدمت قطعة منه في 2 / 5 و 1 / 24 من الحيض ( 2 ) الفروع ج 1 ص 26 أورد صدره في 3 ر 5 من الحيض ( 3 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 604 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي