( أبواب الاستحاضة )
1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها
( 2390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها
فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف
اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر
هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى ( تحيى ) وتضم
فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان
الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه
يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تستحاض ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة
وتستثفر ( تستذفر ) بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال :
تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين ، والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة
وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة
3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ،
قلت له : إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا
ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل
هامش
أبواب الاستحاضة
الباب 1 - فيه 15 - حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 30 و 47 ، تقدمت قطعة منه في 2 / 5 و 1 / 24 من الحيض
( 2 ) الفروع ج 1 ص 26 أورد صدره في 3 ر 5 من الحيض
( 3 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48