تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ( في حديث ) قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيقت ( فضيعت - ل ) صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : حمله العلامة في ( المختلف ) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ، قال وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت . 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال نعم .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 ، يأتي صدره في 4 / 49 الموجود في لتهذيب والاستبصار : ابن محبوب ، عن علي بن رئاب . وفى الكافي : وقت وجوب الصلاة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 ( 4 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71 ( 5 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 597 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي