عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ( في حديث ) قال وإذا رأت المرأة
الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت
من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيقت ( فضيعت - ل ) صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة
حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت
فيها . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين
ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم
وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض
الركعة التي فاتتها من المغرب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : حمله العلامة في ( المختلف ) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ،
قال وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي
طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت .
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن
عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول
الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال نعم .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 ، يأتي صدره في 4 / 49
الموجود في لتهذيب والاستبصار : ابن محبوب ، عن علي بن رئاب . وفى الكافي : وقت وجوب الصلاة
( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
( 4 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71
( 5 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71