47 - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة
وتصديقها فيهما الا أن تدعى خلاف عادات النساء
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : العدة والحيض إلى النساء . أقول : قيده
الشيخ بعدم التهمة لما يأتي وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت
في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى
على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة . ورواه الصدوق مرسلا إلا
أنه قال يسئل نسوة من بطانتها .
48 - باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .
( 2360 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
هامش
الباب 47 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 111 - يب ج 2 ص 295 - صا الجزء الثالث ص 188 - أورده أيضا في
ج 7 في 1 / 24 من العدد
( 2 ) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73
( 3 ) يب ج 1 ص 113 وج 2 ص 295 - صا ج 1 ص 73 والجزء الثالث ص 188 - الفقيه ج 1 ص 29
الباب 48 - فيه 6 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 ، وأورده الحميري في ( ص 130
من قرب الإسناد ) باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وفيه : فضيعت . ويأتي صدره في 2 / 49