45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول
الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض ،
وتناوله الخمرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه : ناوليني
الخمرة ، فقالت : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ !
( 2355 ) 3 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم
عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له صلى الله عليه وآله وسلم
46 - باب جواز تمريض الحايض المريض وكراهة حضورها
عند الموت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال : لا بأس
أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة
تتأذى بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك في الاحتضار .
هامش
الباب 45 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 113 .
( 2 ) الفقيه ص 21
( 3 ) المحاسن ص 317 .
الباب 46 - فيه حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 121 ، يأتي عنهما وعن قرب الإسناد في 1 / 43 من الاحتضار
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 43 من الاحتضار