أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ، ويأتي ما يدل على الجواز
عموما في آداب الحمام .
43 - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنا بالحناء عند ارتفاع الحيض
( 2350 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي
ابن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال : اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض
سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
) عن علي بن سليمان نحوه
44 - باب أنه لا حكم لظن الحيض ولا الشك فيه ولو في
أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال تدخل
يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
2 - وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : فإن حرك إلى
جانبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك
أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه
بيقين آخر . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .
هامش
قوله : ويأتي ما يدل - هكذا في النسخ ولكنه اشتباه اما منه أو من النساخ .
الباب 43 - فيه حديث .
( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - قرب الإسناد ص 123
الباب 42 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في 1 / 9 من النواقض .
( 2 ) وقد تقدم حديث زرارة في 1 / 1 من النواقض