والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب
عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث
عليها يوم وجب الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة . الحديث .
ورواه في ( العلل ) أيضا كما يأتي .
( 2335 ) 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون :
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك
الصوم وتقضي .
10 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال لأبي حنيفة : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟
قال : الصلاة قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس .
11 - وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن شعيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال لأبي حنيفة
أيما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا
تقضي صلاتها ؟ ! فسكت .
12 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن
عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ،
والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء
الصلاة لذلك .
13 - وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي
هامش
( 9 ) العيون ص 307 أورده أيضا في 8 ر 10 و 2 / 2 من الاستحاضة
( 10 ) العلل ص 40 والحديث طويل لا يسعنا ذكره مع أنه لا يتعلق بالباب
( 11 ) العلل ص 1 4 ، تقدم صدره في 5 / 2 من الجنابة
( 12 ) العلل ص 107
( 13 ) العلل ص 40 ، والحديث طويل لا يناسب المقام فمن شاء تمامه فليراجع العلل