زرعة ، عن هشام بن عمار ، عن محمد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة : أيما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال :
فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس .
( 2340 ) 4 1 - وفي ( عيون الأخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف :
في حديث تظليل لمحرم - ما تقول : في الطامث فتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال :
فتقضي الصوم ؟ قال : نعم قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه السلام :
وهكذا جاء هذا .
15 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ،
عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة أن أبا عبد الله عليه السلام قال : إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ثم ذكر
المغيرة فقال : إنه كان يكذب على أبي حديثا : إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة
وكذب والله عليه لعنة الله : ما كان شئ من ذلك ولا حدثه . أقول ويأتي ما
يدل على ذلك .
42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن
اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض ، قال :
لا بأس به .
2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد
ابن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة
هامش
( 14 ) العيون ص 45 يأتي الحديث في 4 / 66 من تروك الاحرام .
( 15 ) الكشي ص 149 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 9 / 10 و 5 / 36 . ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 من الاستحاضة . وفى ج
5 في 4 / 66 من تروك الاحرام .
الباب 42 - فيه 8 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 51 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 51 -
المعتبر ص 62 - الظاهر من الكافي أن علي بن أبي حمزة بدل من محمد بن أبي حمزة .