تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1094

مساهمون:

ص١٠٩٤
جعفر بن محمد عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحب إلى . 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم : قلت يشربون الخمر قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس . ( 4345 ) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 111 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 84 ( 8 ) قرب الإسناد ص 118 أخرج الحديث بتمامه عن التهذيب في 10 / 14 ( 9 ) الاحتجاج ص 270 - الفقيه ص 248
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1094 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي