جعفر بن محمد عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
لا بأس ، وإن يغسل أحب إلى .
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال :
لا بأس ، قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم : قلت يشربون الخمر قال :
نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى أينام عليها المسلم ؟
قال : لا بأس .
( 4345 ) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة
ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل
فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة )
بالاسناد الآتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 111
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 84
( 8 ) قرب الإسناد ص 118 أخرج الحديث بتمامه عن التهذيب في 10 / 14
( 9 ) الاحتجاج ص 270 - الفقيه ص 248