تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1093

مساهمون:

ص١٠٩٣
73 - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود . 3 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : يرش بالماء . ( 4340 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا تصلى عليها . 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عياش ، عن أبي علي البزاز ، عن أبيه قال : سألت
هامش
الباب 73 - فيه 9 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 239 ( 2 ) يب ج 1 ص 239 ( 3 ) يب ج 1 ص 239 ( 4 ) يب ج 1 ص 242 يأتي في ج 2 في ذيل 7 ر 25 من لباس المصلي الإشارة إلى قطعات الحديث ( 5 ) يب ج 1 ص 198
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1093 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي