73 - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ،
أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها
أو رشها بالماء
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب
السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على
تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له
قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم
جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن
المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب
التي تعملها المجوس والنصارى واليهود .
3 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : يرش بالماء .
( 4340 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى
واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا تصلى عليها .
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن
عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عياش ، عن أبي علي البزاز ، عن أبيه قال : سألت
هامش
الباب 73 - فيه 9 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 239
( 2 ) يب ج 1 ص 239
( 3 ) يب ج 1 ص 239
( 4 ) يب ج 1 ص 242 يأتي في ج 2 في ذيل 7 ر 25 من لباس المصلي الإشارة إلى قطعات الحديث
( 5 ) يب ج 1 ص 198