75 - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب
ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام
فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله . ورواه الصدوق مرسلا ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك عموما .
76 - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف
وكراهة فخار مصر .
( 4350 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى له .
2 - وبهذا الاسناد قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه أن يشرب في القدح الشامي
وكان يقول : هو ( هي ) أنظف آنيتكم .
هامش
الباب 75 - فيه - حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 5 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 76 - السرائر ص 478 تقدم صدر
الحديث في 6 ر 6 من الماء المطلق
تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 6 من الماء المطلق
الباب 76 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 187
( 2 ) الفروع ج 2 ص 187 أورده وما قبله في ج 8 في 1 و 2 ر 12 من الأشربة ؟ ؟