1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل
من آنيتهم : فقال لي عليه السلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس . وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب نحوه .
( 4335 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب ، عن علا بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال :
لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون
فيها الخمر .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في
آنيتهم ، يعني أهل الكتاب . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان . أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ،
وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة ، ويأتي ما يؤيدها إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الفروع ج 2 ص 156 أورده ونحوه في ج 8 في 3 ر 53 و 5 ر 54 من الأطعمة المحرمة
( 2 ) الفروع ج 2 ص 155 أورده أيضا في ج 8 في 3 ر 54 من الأطعمة المحرمة
( 3 ) يب ج 2 ص 356 - الفروع ج 2 ص 150 أورده عن المحاسن في ج 8 في 7 ر 54 من
الأطعمة المحرمة .
تقدمت أحاديث أصالة الطهارة في ب 37 ، يأتي ما يدل وما ينافي ذلك في ج 8 في ب 54
من الأطعمة المحرمة .