1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سأله عن الكلب فقال :
رجل نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة
ثم بالماء .
71 - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي
تنقع في البول
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ،
عن أبي يزيد القسمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي
يتخذ منها الخفاف قال : فقال لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد . ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
محمد السياري مثله .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن أكسية المرغزي والخفاف
تنقع في البول ، أيصلى عليها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس .
72 - باب أن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها
واستحباب اجتنابها
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار وصدره في 1 ر 11 و 2 ر 12 من أبوابنا . يأتي ما يدل على غسله سبع مرات في ج 8 في 1 ر 30 من الأشربة المحرمة
الباب 71 - فيه - حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 242 - العلل ص 122
( 2 ) قرب الإسناد ص 89
الباب 72 - فيه 3 أحاديث