74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه
له واستحباب تطهيره قبل استعماله .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي
وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر
ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه .
2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل
أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الحبري ( الجري ظ ) ويشرب الخمر
فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله . ورواه الكليني ، عن
علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في
الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ، يعني الثياب التي
تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست ثيابهم التي يلبسونها . أقول : قوله : فينجسونها
يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلوا منها غالبا ، لكن لا يحصل العلم بنجاستها ،
على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة
لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلى فيها إلا بعده ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب .
هامش
الباب 74 - فيه 3 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 239 صا : ج 1 ص 197
( 2 ) يب ج 1 ص 239 - صا : ج 1 ص 197 . الفروع ج 1 ص 112 وللحديث في الكافي صدر أورده
في 2 / 13 و 4 / 38
( 3 ) قرب الإسناد ص 42 تقدم ما يدل على ذلك في ب 73