عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما
كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح .
( 4325 ) 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله
عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي ، قال :
وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي .
4 - قال الكليني : في رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا ، قال :
وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها .
5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألته عليه السلام عن الثنية تنفصم وتسقط ، أيصلح أن تجعل
مكانها ، سن شاة ؟ قال : إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية ،
أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنه لا بد من طهارة موضع
الملاقاة ، أو بمعنى كونها عن حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مر .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : إن دباغة الصوف والشعر
غسله بالماء ، وأي شئ يكون أطهر من الماء . أقول : المراد غسل موضع
الملاقاة للميتة .
7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمد قال : قلت
هامش
( 2 ) الفروع ج 2 ص 154 يأتي الحديث بتمامه في ج 8 في 4 / 33 من الأطعمة المحرمة ،
وأورد ذيله في 3 / 14 من الماء المطلق
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) الفروع ج 2 ص 154 أورده أيضا في ج 8 في 8 ر 33 من الأطعمة المحرمة .
( 5 ) المحاسن ص 644
( 6 ) قرب الإسناد ص 37 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 56 من لباس المصلي
( 7 ) مكارم الأخلاق ص 56