تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1089

مساهمون:

ص١٠٨٩
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح . ( 4325 ) 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي ، قال : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي . 4 - قال الكليني : في رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها . 5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عليه السلام عن الثنية تنفصم وتسقط ، أيصلح أن تجعل مكانها ، سن شاة ؟ قال : إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية ، أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنه لا بد من طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها عن حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مر . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ يكون أطهر من الماء . أقول : المراد غسل موضع الملاقاة للميتة . 7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمد قال : قلت
هامش
( 2 ) الفروع ج 2 ص 154 يأتي الحديث بتمامه في ج 8 في 4 / 33 من الأطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في 3 / 14 من الماء المطلق ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الفروع ج 2 ص 154 أورده أيضا في ج 8 في 8 ر 33 من الأطعمة المحرمة . ( 5 ) المحاسن ص 644 ( 6 ) قرب الإسناد ص 37 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 56 من لباس المصلي ( 7 ) مكارم الأخلاق ص 56
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1089 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي