2 - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل
معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما ، وهو ليس يقدر على ماء
غيرهما ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . وحديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
65 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة
خاصة دون الصفر وغيره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهما ، فقلت
قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا والحمد لله
إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم ،
فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . ورواه الصدوق في
( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن
شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة .
( 4300 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن
هامش
( 2 ) تقدم في 14 ر 8 و 2 ر 8 من الماء المطلق .
الباب 65 - فيه 11 حديثا
( 1 ) الفروع ج 2 ص 156 - يب ج 2 ص 363 - المحاسن ص 582 - العيون ص 190
( 2 ) الفروع ج 2 ص 6 15 - المحاسن ص 582 أورده أيضا وعن التهذيب في ج 8 في 2 ر 61 من
الأطعمة المحرمة .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 581 أورده وما بعده عن الكافي والتهذيب في ج 8
في 3 و 4 ر 61 من الأطعمة المحرمة