تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1070

مساهمون:

ص١٠٧٠
أعلمه قبلها لما تقدم ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب . 48 - باب طهارة القئ 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله . ( 4255 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به . 49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود ، الا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ فكتب عليه السلام إلى : اتخذ ثوبا لصلاتك وكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إني كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا ، فصعب على ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب عليه السلام إلى : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله .
هامش
الباب 48 - فيه - حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 و 120 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 4 الباب 9 4 - فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 تقدم في 4 ر 34 أيضا
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1070 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي