أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم
ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويؤمي إيماءا . أقول : جمع جماعة منهم
الشيخ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق بحمل هذه على إمكان النزع ،
وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما وجمع . جماعة بينهما بالتخيير .
47 - باب أنه لا يجب اعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في
الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك
( 4250 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى
في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال لا يؤذنه حتى ينصرف .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل
له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم
مسح تلك اللمعة بيده . وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن
بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ،
قال : لا يعلمه قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
4 - وقد تقدم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في
ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ، قال : يعيد شيئا من
صلاته . أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله على ما لو
هامش
يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في ج 2 في ب 50 من لباس المصلي
الباب 47 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا عن التهذيب في 1 ر 40
( 2 ) الفروع ج 1 ص 15 أورده أيضا في 1 ر 41 من الجنابة وتقدم هيهنا حديث عن أبي بصير مثله
( 3 ) قرب الإسناد ص 79
( 4 ) تقدم في 6 ر 40