على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك .
34 - باب حكم وطئ المشترى الجارية التي يرتفع حيضها
قبل اليأس من حبل أو غيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن رفاعة بن موسى النحاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت :
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء
فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن انكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه
الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فمالي
منها ؟ فقال : إن أردت فيما دون الفرج . ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن
جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله : تمسها في الفرج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في النكاح .
35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم
جواز وضعها شيئا فيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض
تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها
في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
ابن محمد مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
هامش
الباب 34 - فيه حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - الفقيه ج 1 ص 27
الباب 35 - فيه حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجنابة