5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب .
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان أكثر
العامة ذهبوا إلى المنع .
37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له
وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
داود بن فرقد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال :
نعم لا بأس ، قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .
2 - قال الكليني : وروي أنها لا تكتب القرآن .
( 2315 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟
فقال : نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال :
لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسه .
38 - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه
ودخول المساجد وذكر الله
هامش
( 5 ) السرائر ص 477 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 42 من قراءة القرآن
الباب 37 - فيه 4 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30
( 2 ) الفروع ج 1 ص 30
( 3 ) الفروع ج 1 ص 30
( 4 ) يب ج 1 ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه في
ج 2 في 7 و 8 و 9 / 41 من قراءة القرآن الباب 38 - فيه - حديث .