1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب
طمثها سنين ( سنة ) ثم عاد إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن
عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة
ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها
تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه . أقول : ويأتي ما يدل على
بعض المقصود في التجارة إنشاء الله .
33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا
مع احتمال الحمل
( 2305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد
دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا لا
أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال ( لي ) : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع
طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ،
فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى
ما شاء الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء
إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه . أقول : ويأتي ما يدل
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 أخرجه عنه أيضا وباسناد اخر ، وعن الفقيه والتهذيب
في ج 6 في 1 ر 3 من احكام العيوب في كتاب التجارة .
الباب 33 - فيه حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30